محمد بن جرير الطبري

14

جامع البيان في تفسير القرآن ( ط الأولى 1323 ه‍ - المطبعة الكبرى الأميريه ، مصر )

هشام ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : لكل مسكين مدين . حدثنا هناد ، قال : ثنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : لكل مسكين مدين من بر في كفارة اليمين . حدثنا هناد ، قال : ثنا وكيع ، وحدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : كفارة اليمين مدان من طعام لكل مسكين . حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، قال : ثنا سعد بن يزيد أبو سلمة ، قال : سألت جابر بن زيد عن إطعام المسكين في كفارة اليمين ، فقال : أكلة . قلت : فإن الحسن يقول : مكوك بر ، ومكوك تمر ، فما ترى في مكوك بر ؟ فقال : إن مكوك بر لا ، أو مكوك تمر لا . قال يعقوب : قال ابن علية وقال أبو سلمة بيده ، كأنه يراه حسنا ، وقلب أبو سلمة يده . حدثنا هناد ، قال : ثنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن الحسن : أنه كان يقول في كفارة اليمين فيما وجب فيه الطعام : مكوك تمر ، ومكوك بر لكل مسكين . حدثنا هناد ، قال : ثنا وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن الربيع ، عن الحسن قال ، قال : كفارة اليمين إن جمعهم أشبعهم إشباعة واحدة ، وإن أعطاهم أعطاهم مكوكا مكوكا . حدثنا يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، عن يونس ، قال : كان الحسن يقول : كفارة اليمين فإن أعطاهم في أيديهم فمكوك بر ومكوك تمر . حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن السدي ، عن أبي مالك في كفارة اليمين : نصف صاع لكل مسكين . حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا ابن علية ، عن أبيه علية ، عن الحكم ، في قوله : إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ قال : إطعام نصف صاع لكل مسكين . حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا زائدة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ نصف صاع . حدثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد ، قال : ثنا عبيد بن سليمان ، قال : سمعت الضحاك بن مزاحم يقول في قوله : فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ كفارة اليمين قال : الطعام لكل مسكين : نصف صاع من تمر أو بر . وقال آخرون : بل مبلغ ذلك كفارة اليمين من كل شيء من الحبوب مد واحد . ذكر من قال ذلك : حدثنا هناد وأبو كريب ، قالا : ثنا وكيع ، وحدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن هشام الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن زيد بن ثابت ، أنه قال في كفارة اليمين : مد من حنطة لكل مسكين . حدثنا هناد ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال في كفارة اليمين : مد من حنطة لكل مسكين ربعه إدامه . حدثنا هناد وأبو كريب ، قالا : ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، نحوه . حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا جرير ، عن ابن عجلان ، عن نافع ، عن ابن عمر : كفارة اليمين إطعام عشره مساكين لكل مسكين مد . حدثنا هناد وأبو كريب ، قالا : ثنا وكيع ، قال : ثنا العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين . حدثنا هناد ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر : كفارة اليمين أنه كان يكفر اليمين بعشرة أمداد بالمد الأصغر . حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا ابن مهدي ، عن حماد بن سلمة ، عن عبيد الله ، عن القاسم وسالم في كفارة اليمين : ما يطعم ؟ قالا : مد لكل مسكين . حدثنا هناد ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، قال : كفارة اليمين كان الناس إذا كفر أحدهم ، كلو بعشرة أمداد بالمد الأصغر . حدثنا هناد ، قال : ثنا عمر بن هارون ، عن ابن جريج ، عن عطاء في قوله : إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ كفارة اليمين قال : عشرة أمداد لعشرة مساكين . حدثنا بشر ، قال : ثنا جامع بن حماد ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن : إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ قال : كان يقال : البر والتمر ، لكل مسكين مد من تمر ومد من بر . حدثنا أبو كريب وهناد ، قالا : ثنا وكيع ، وحدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن مالك بن مغول ، عن عطاء ، قال : كفارة اليمين مد لكل مسكين . حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله : مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ قال : من أوسط ما تعولونهم . قال : وكان المسلمون رأوا أوسط ذلك